التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2048
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988

المادة 7: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب-شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة. ج-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة. د-وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. هـ-وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. و-تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وهيئاتها العامة وفق نظام خاص. ز-الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها. ح-الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأهداف المؤسسة وغاياتها.

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية