الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988
المادة 5:
تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك تقوم بالاعمال التالية:-
أ-ادارة أموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على أوجه استخدامها.
ب-المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية
والخارجية، مع اعطاء الافضلية في المساهمة للمشاريع الانتاجية التي تتضمنها الخطط الانمائية للمملكة.
ج-المساهمة في رؤوس أموال الهيئات والمؤسسات التي تهدف الى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيزها والى تشجيع دعم استثمارات
صغار الصناعيين والحرفيين والى تشجيع المشاريع ذات التقنية المتقدمة وتطوير اوجه استخدامها.
د-شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.