الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988
المادة 7:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب-شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
ج-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة.
د-وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
هـ-وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
و-تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وهيئاتها العامة وفق نظام خاص.
ز-الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها.
ح-الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأهداف المؤسسة
وغاياتها.