التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2048
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988

المادة 9: أ-يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة اصولية يقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ب-على المؤسسة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً بأعمالها وان تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التالية.

الإحالة

المادة 9 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية