التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أدارة الحراج والغابات

المادة 10من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

المادة 10- يجب على مختاري القرى الذين يرغب اهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الاميرية ان يقدموا طلباً كتابياً الى الحاكم الاداري المحلي في اوقات يعينها هو مبيناً فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يرغب ان ترعى فيه مع التعهد بكل عطل وضرر يطرأ للحراج من جراء ذلك وللحاكم ان يعين المكان والمدة التي سمح للمواشي ان ترعى فيها بعد أخذ موافقة دائرة الزراعة والحراج.

الإحالة

المادة 10 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية