الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
يحظر على الاهلين فتح أي قسم من ارض الحراج الاميرية او الحراج الخصوصية التي وضعت تحت اشراف الحكومة بقصد فلاحتها
واذا ثبت لقاضي الصلح ان أحداً من افراد الاهلين قد خالف هذا المنع فله ان يأمر دائرة الزراعة والحراج باعادة تحريج
ذلك القسم على نفقة الشخص الذي أرتكب هذا الفعل وذلك بناء على طلب مدير الدائرة المذكورة او من ينيبه عنه وعلاوة
على أية عقوبة اخرى استلزمها فعله بحسب القوانين المعمول بها واذا لم يعلم الفاعل فيضمن هذه النفقات اهالي أقرب قرية
بالاشتراك.
تستوفى هذه النفقات بمقتضى احكام قانون جباية الضرائب.