التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (العقوبات)

المادة 27من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

المادة 27- كل من يقطع او يحرق او ينقل او يقشر شيئا من الاشجار او الشجيرات عدا الاشجار المبينة في المادة 26 او يزيل اوراقها دون رخصة او من غير الاشجار التي يعينها المأمور يحبس من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويغرم عن كل شجرة او جزؤ منها (وان لم يمكن تعيين عدد الاشجار عن كل حمل ) من جنيه الى خمسة جنيهات جزاء نقدياً ما عدا تضمين الخسار الحاصل وضبط المنقول.

الإحالة

المادة 27 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية