الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
المادة 30- يجب على القرية التي أذن لها بالرعي ان تضع مواشيها تحت محافظة رعاة يحملون الرخصة التي تخولهم الرعي بالمواقع
المبينة لابرازها عند الطلب واذا امتنع احدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعى بدون رخصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
الإحالة
المادة 30 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.