الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
المادة 6- يجب ان تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له الى الدائرة التي اعطتهما بعد أنتهاء مدة الرخصة
سواء اكانت الاشجار قطعت ام لا وعلى المحافظ ان يقيد في نسخته عدد الاشجار التي قطعت ونقلت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · أدارة الحراج والغابات
الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
الإحالة
المادة 6 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.