التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · بيان الممنوعات

المادة 23من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

يحظر على الاهلين فتح أي قسم من ارض الحراج الاميرية او الحراج الخصوصية التي وضعت تحت اشراف الحكومة بقصد فلاحتها واذا ثبت لقاضي الصلح ان أحداً من افراد الاهلين قد خالف هذا المنع فله ان يأمر دائرة الزراعة والحراج باعادة تحريج ذلك القسم على نفقة الشخص الذي أرتكب هذا الفعل وذلك بناء على طلب مدير الدائرة المذكورة او من ينيبه عنه وعلاوة على أية عقوبة اخرى استلزمها فعله بحسب القوانين المعمول بها واذا لم يعلم الفاعل فيضمن هذه النفقات اهالي أقرب قرية بالاشتراك. تستوفى هذه النفقات بمقتضى احكام قانون جباية الضرائب.

الإحالة

المادة 23 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية