الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
ترى دعاوي الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم اوراق الضبط
الى المحاسب المحلي وعلى هذا ان يقيم دعاوي الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة
تحول الى الحبس وفاقاً للمادة 37 من قانون الجزاء الاحكام الصادرة بخصوص الاضرار تحال للمحاسب المحلي بعد اكتسابها
الدرجة القطعية وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
اما التخريبات التي تقع ولم يعلم فاعلها فيعتبر أصحاب قطع الاراضي المجاورة للحرج الذي وقع التخريب فيه مسؤولين عن
الخسارة ويضمنون تعويضاً يتراوح بين جنيه فلسطيني واحد وخمسة جنيهات عن كل شجرة او جزء منها ويحصل التعويض بمقتضى
قانون الجباية ويوزع بصورة متساوية بين الاشخاص المسؤولين.