التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (العقوبات)

المادة 35من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

ترى دعاوي الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم اوراق الضبط الى المحاسب المحلي وعلى هذا ان يقيم دعاوي الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة تحول الى الحبس وفاقاً للمادة 37 من قانون الجزاء الاحكام الصادرة بخصوص الاضرار تحال للمحاسب المحلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية. اما التخريبات التي تقع ولم يعلم فاعلها فيعتبر أصحاب قطع الاراضي المجاورة للحرج الذي وقع التخريب فيه مسؤولين عن الخسارة ويضمنون تعويضاً يتراوح بين جنيه فلسطيني واحد وخمسة جنيهات عن كل شجرة او جزء منها ويحصل التعويض بمقتضى قانون الجباية ويوزع بصورة متساوية بين الاشخاص المسؤولين.

الإحالة

المادة 35 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية