التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أدارة الحراج والغابات

المادة 4من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

الفصل الثاني أدارة الحراج والغابات المادة 4- يسمح لاهالي القرى المجاورة للحراج والغابات الذين أعتادوا فيما مضى بموجب حق مشروع بمقتضى العادة على ان يجمعوا او ينقلوا ما يحتاجون اليه من الاحطاب والاغصان اليابسة لاستعمالها خصيصا للوقود لاستعمال هذا الحق غير انه لايجوز لهم لن ينقلوا جذور الاشجار وقرمها أو أن يقطعوا الاشجار القائمة واغصانها ، اما ما يحتاجه اهل المدن ويجلب اليهم للبيع فيجب أن يكون بأذن دائرة الزراعة والحراج ويؤخذ عنه الرسم المبين بالمادة 39 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية