التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2876، ص 1550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979

تفتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند( 8 ) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المتعلق برسوم الافراز بين الشركاء، او اي تعديل يحل محله وعلى اساس القيمة المسجلة للاراضي قبل اعادة الافراز.

الإحالة

المادة 10 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية