الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979
بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية:
أ- تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى( جدول اعادة الافراز) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه
ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة من الجهات القضائية او الادارية.
ب- للمدير قبل التصديق على( جدول اعادة الافراز) ان يصحح اي خطأ مادي او حسابي او سهو كتابي وقع فيه.
ج- تعتبر جميع القيود المتعلقة بالاراضي التي اعيد افرازها في سجلات الاموال غير المنقولة ملغارة بعد تصديق المدير
على (جدول اعادة الافراز) الخاص بتلك الاراضي.