التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2876، ص 1550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979

أ- بعد التصديق على( جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى(جدول التسجيل الجديد )ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب- ينشر الاعلان عن فتح( جدول التسجيل الجديد )في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين وبواسطة الاذاعة وتعلق نسخة منه في مبنى بلدية الصريح ويبلغ مخاتير قرية الصريح بتاريخ فتح الجدول المذكور مقابل التوقيع على نسخة الاعلان التي يتوجب حفظها في دائرة التسجيل.

الإحالة

المادة 9 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية