الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979
يعين المدير مأمورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المأمور مراعاة ما يلي:-
أ- ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والآبار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن
ذلك.
ب- اذا وقع اي من الاشياء الثابتة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ارض خصصت لمالك آخر غير صاحبها بعد
اعادة الافراز تتبع بشأنها الاجراءات التالية:
1- يقوم مأمور الافراز المفوض بالاشتراك مع شخصين من اهل الخبرة يعينها بتقدير قيمة الاشياء الثابتة ويطلب من المالك
الجديد للارض دفع هذه القيمة. اما لو كانت الاشياء الثابتة موضوعة تأمينا للدين فتجري تسوية الثمن المقدر بموافقة
الدائن.
2- يبلغ مالك الاشياء الثابتة نسخة من تقرير اللجنة بتقدير قيمتها ويحق له الاعتراض عليها لدى المدير خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبلغه تقرير اللجنة ويكون قرار المدير بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي جهة من الجهات القضائية
والادارية.