التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2876، ص 1550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979

يعين المدير مأمورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المأمور مراعاة ما يلي:- أ- ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والآبار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن ذلك. ب- اذا وقع اي من الاشياء الثابتة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ارض خصصت لمالك آخر غير صاحبها بعد اعادة الافراز تتبع بشأنها الاجراءات التالية: 1- يقوم مأمور الافراز المفوض بالاشتراك مع شخصين من اهل الخبرة يعينها بتقدير قيمة الاشياء الثابتة ويطلب من المالك الجديد للارض دفع هذه القيمة. اما لو كانت الاشياء الثابتة موضوعة تأمينا للدين فتجري تسوية الثمن المقدر بموافقة الدائن. 2- يبلغ مالك الاشياء الثابتة نسخة من تقرير اللجنة بتقدير قيمتها ويحق له الاعتراض عليها لدى المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تقرير اللجنة ويكون قرار المدير بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي جهة من الجهات القضائية والادارية.

الإحالة

المادة 6 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية