الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
تجديد الرخصة عند انقضاء السنه المالية
آ- عند انقضاء السنه المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني
ان يقدم في خلال شهر طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق بطلبه
رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بان الطلب مستكمل الشروط
من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.