التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

تجديد الرخصة عند انقضاء السنه المالية آ- عند انقضاء السنه المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني ان يقدم في خلال شهر طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية. ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بان الطلب مستكمل الشروط من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.

الإحالة

المادة 13 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية