الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة:
أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او
ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه ، او
ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة آخرى احكام الماة السادسة ، او
د- قصر في تجديد رخصته وفي دفع رسومها خلافاً لاحكام المادة الثالثة عشرة ، او
هـ- قصر في ابراز رخصته خلافاً لاحكام المادة الرابعة عشرة ، او
و- خالف بأية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون.
فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
وفي حالة تكرر هذه المخالفة يغرم بضعفي الرسم الذي يتحقق عليه او بالحبس مدة لا تتجاوز سته اشهر.