التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنيفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم ( أ ) دينار الصنف الاول 1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى اعمال المصرفية والتسليفات بفائدة والتي يتجاوز راسمالها 25 الف دينار 500 ب- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة براسمال يزيد عن خمسمائة دينار 25 ج- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأسمال يقل عن خمسمائة دينار 8 2-أ- شركات بيع وتوزيع زيوت الوقود والمواد المشتعلة 100 ب- شركات النقل البري والبحري والجوي والتأمين والسيارات والزيوت المعدنية والماكنات على اختلافها احجار المطاحن واطارات السيارات وقطعها 40 و- شركات التخليص على البضائع 25 3- المهندسون وفاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون 4- الرسامون والمساحون المرخصون ( غير المهندسين ) 10 5- مكاتب سيارات الاجرة للركوب او النقل ومكاتب السياحة والسفر ( ان لم تكن تابعه لشركة نقل ) 25 6- أ- خياط وتاجر اقمشة 20 ب- خياط افرنجي اجرة فقط 12 ج- خياط الالبسة العربية والخياطات للطرزون 6 7- اصحاب الجرائد والمجلات: أ- الجرائد اليومية او المجلات 20 ب- الاسبوعية 10 ج- غيرها. 7- الباعة بالمفرق: أ- باعة الاحجار الكريمة والمعادن الثمينه والمجوهرات واثاث البيوت والسجاد 25 ب- باعة مواد البناء اللوازم الصحية والالبسة الجاهزة ولوازم الخياطة والاقمشة والقرطاسية والكتب والمجلات والالات الموسقية واجهزة الراديو ولوزمها والاحذية الجديدة ولوازمها والروائح والزيوت العطرية والزهور الصناعية وادوات الزينه والاواني بانواعها والحقائب والمواد الكيماوية والمناظير والنظارات والساعات ولوازمها والاسلاك والمصابيح الكهربائية وتوابعها واداوات التصوير واجهزتها والافلام والعاب المهرجانات والاطفال والعربات والدراجات والبنزين والزيوت المعدنية وزيت البرافين والاسبيرتو المستعمل للانارة والصناعة وشباك الصيد والحبال والحيطان والخيش والمضارب والخيم 16 ج- يستوفي ربع الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة ( ب ) اذا لم يكن لهم دكاكين ومن باعة اثاث البيوت المستعمل د- باعة البقالة والخضر والفواكه والدواجن والالبان ومنتجاتها والزهور والمرطبات والحبوب والدقيق واللحوم والاسماك 10 هـ- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة د في الاحياء وخارج الاسواق ويعين حدود الاسواق من قبل وزير الداخلية و- يستوفي ربع الرسم المذكور في الفقرة ( د ) من بائعي المواد الواردة بها لمن ليس لهم دكاكين خاصة 9- أ- للمطاعم من الدرجة الاولى 20 ب- المطاعم من الدرجة الثانية 12 ج- المطاعم من الدرجة الثالثة 6 10- أ- المقاهي التي تستخدم خمسة اشخاص او اكثر 25 ب- المقاهي التي تستخدم اقل من خمسة اشخاص 12 ج- محلات بيع القهوة والشاي فقط 3 11- الحمامات وبرك السباحة العامة أ- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بثلاثة كراسي او اكثر 12 ب- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بكرسين 6 ج- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بكرسي واحد فقط 3 د- يستوفي نصف الرسم من المحلات الموجودة بالاحياء وخارج الاسواق وبالمداخل الفرعية 13-أ- محلات صانعي الاحذية اذا كان يستخدم بها شخصان او اكثر 12 ب- محلات صانعي الاحذبة اذا كان يستخدم بها اقل من شخصين 6 14 - أ نجارو الموبيليا بدون الات 12 ب- الحدادون والنجارون العاديون بدون الات 8 ج- يستوفي نصف الرسم ممن يقتصرون على صنع الادوات الزراعية دون غيراها من النجارين والحدادين ولا يستعملون الالات د- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة أ و ب من الذين محلاتهم في الاحياء وخارج الاسواق وفي المداخل الفرعية 15- المصورون 10 16 الفنادق والنزل ( البانسيونات ):- أ- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد اكثر من دينار في اليوم الواحد 100 ب- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد يتراوح بين 750-1 دينار في اليوم الواحد 25 ج- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد يتراوح بين 500- 750 فلسا في اليوم الواحد 12 د- اذا كانت اجرة المبيت فيها فقط للشخص الواحد من 500 فلس فاكثر في اليوم 25 ه- اذا كانت اجرة المبيت فيها للشخص الواحد اقل من 500 فلس في اليوم الواحد 12 17- دور اللهو ( السينما والتياترو والمراقص ):- أ- اذا كانت مقاعدها 400 فاكثر 100 ب- اذا كانت مقاعدها اقل من 400 مقعد 50 18- اجواق التمثيل والغناء والرقص وما شاكل ذلك التي ترتاد البلاد لاقامة حفلات لبضعة ايام يؤخذ من صاحب الجوقة خمسة دنانير عن كل حفلة ليلية او نهارية تقام ويستوفى مثل هذا الرسم من المتعهد الذي جاء بالجوقة ولا يسمح بالعمل مالم يتم الحصول على رخصة بذلك بعد دفع الرسوم 19 أ- المحلات المخصصة لدهن السيارات وتصليح الفرش 20 ب- المحلات المخصصة لتنظيف السيارات وتصليح الاطارات 10 ج- المحلات المخصصة لايواء السيارات بالاجرة 6 20-أ- الافران المعدة لتجهيز الخبز وبيعه 12 ب- الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط 6 ج- التنور المعد لتجهيز الخبز فقط 4 د- يستوفي نصف الرسم اذا كانت في الاحياء وخارج الاسواق للفقرة ( ب ) 21 - جميع الاشخاص الذين يتعاطون مهنة لم يرد ذكرها في المواد من 1- 20 من هذا الجدول وهم غير معفين بمقتضى الجدول ( ب) المحلق بالقانون رقم 53 4 22- ان الرسوم الواردة في المواد من 1-21 هي التي تستوفي في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي بالنسب الاتيه: أ- يستوفي نصف الرسم في مدينتي نابلس واربد ب- يستوفي ثلث الرسم في مدن القدس والسلط والخليل والكرك ومعان ورام الله والبيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وجرش والطفيلة وجنين وطولكرم وعجلون ومادبا والزرقاء والمفرق والرمثا واريحا ج- يستوفي ربع الرسم في المدن والبلاد الاخرى اذا تجاوز راس المال 50 دينارا 23- التجارة بالجملة لكافة البضائع التجارية والمتعهدون في جميع مدن المملكة: أ- اذا كان الرأسمال يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار 50 ب- اذا كان راسمال يتراوح بين خمسة عشر الفا وخمسة وعشرون الف دينار 40 ج- اذا كان الراسمال يتراوح بين خمسة الاف ولايبلغ الخمسة عشر الف دينار 30 د- اذا كان الراسمال يقل عن خمسة الاف دينار 20 24- ملتزمو اقلام البلديات ( اذا كانت الالتزامات لا تتجاوز الف دينار ) 6 الصنف الثاني أ- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة اكثر من مدينه او بلدة واحدة 100 ب-دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة مدينة عمان 100 ج- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة مدينه واحدة 50 د- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة قسم من مدينه او بلدة 25 20- معامل الدخان السكب والاسمنت والنسيج والثلج والكازوز والاوكسجين والمطابع وماشابها:- أ- المعامل التي يزيد رأسمالها عن خمسين الف دينار 200 ب- المعامل التي يزيد رأسمالها عن خمسة وعشرين الف دينار ولا يتجاوز الخمسين الف دينار 100 ج-المعامل التي يزيد رأسمالها عن عشرة الاف دينار ولا يتجاوز الخمسة والعشرين الف دينار د- المعامل التي يزيد راسمالها عن خمسة الاف دينار ولايتجاوز العشرة الاف دينار 30 ه- المعامل التي يزيد رأسمالها عن الفي دينار ولا يتجاوز الخمسة الاف دينار 15 و- المعامل التي يقل راسمالها عن الفي دينار 8 3- معاكمل صقل وتقطيع الرخام ودور الحدادة والتجارة التي تدار بآلات 25 4- معامل صقل وتقطيع الرخام بدون الالات 12 5- مطاحن الملح والقهوة والبهارات 12 6- مصانع الاحذية التي تصنع وتبيع لللباعة التي تدار بالات 25 7- مؤسسات صقل حجر الماس 25 8- مطاحن الاحجار ( الكسارات ) والمصابغ والمدابغ 12 الجدول رقم ( ب ) 1- المزارعون وأصحاب البساتين والحدائق والكروم ومربو الماشية والنحل وغيرهم ممن يتعاطون بيع منتوجات اراضيهم وبيع حيواناتهم ونتاجها بشرط ان لايكون لهم دكاكين او محل تجاري لتعاطي هذه المبيعات. 2- الرعاه وعمال الزراعة. 3- صيادو الاسماك وبحارة وقوارب صيد الاسماك. 4- النساء اللواتي يحصلن على معاشهن بواسطة حباكة اليد او تعاطي بعض المهن او الاعمال او التجارة البسيطة بشرط ان لا يكون لهن محلات لصنع الالبسه بواسطة عاملات يعملن في مجالهن. 5- الاشخاص المتجولون في البلد ويحملون أدواتهم او بضاعتهم بانفسهم او على دوابهم او في العربات اليدوية دون أن يكون لهم مكان معين ( اي دكان او مكتب او معمل ) ولا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتعاطون اعمال الصيرفة ولا باعة الاخضار والوفاكه في عربات غير متجولة من محل لاخر ولا الوسطاء ( القومسيونجية ) والسسماسرة والدلالون. 6- الاشخاص والمؤسسات التابعة لرسوم الرخصة بمقتضى قانون خاص عن صناعة او مهنة او عمل او تجارة يشتغلون فيها بصورة مستقلة كالاطباء والصيادلة والمحامين وباعة المسكرات كتاب الاستدعاءات وسائقي المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار وغيرها ولا يشمل ذلك معامل التبغ والسجاير واذا دفعت رسوم الرخصة التي تعود للبلديات فلا يخول دافعها حق الاعفاء بمقتضى هذا القانون. 7- اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها لمدة مؤقته تشجيعا للصناعات المحلية على ان لايتجاوز هذا الاعفاء مدة ثلاث سنوات. 8- العمال العاديون. 9- جميع المستخدمين والمستخدمات. 10- المدارس والمؤسسات الدينية والخيرية والهيئات الاثرية والعلمية والمستشفيات والنوادي الثقافية والرياضية. 11- الاشخاص الذين يتعاطون مهنتهم بصورة منحصرة في مكان واحد عدد سكانه دون الخمسمائة نفس على ان لايشمل هذا الاعفاء المعامل ودور القوى الكهربائية والمؤسسات الصناعية والمعاصر التي تدار بماكنات والمطاحن على اختلاف انواعها مما يكون موجوداً في ذلك المكان. 13- معاصر زيت الزيتون التي لا تدار بمكانات أينما وجدت.

الإحالة

المادة 21 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية