الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة
أ- على كل شخص يتعاطى مهنة نفاذ هذا القانون غضون شهر طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول في
مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته محل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في
هذا الطلب اسماء الاشخاص الاخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى
الشخص مهنته فيه.
ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال النسه المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة ( آ ) من هذه المادة
في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة
ج- تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين ( أ) و( ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع.