التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976

أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او اكثر من الخصائص التالية:- 1- الصناعات الجديدة غير القائمة محليا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث متقدم. 2- الصناعات التي تتوفر لها المواد الاولية المحلية او الاجزاء المصنعة محليا والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية. 3- الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني. 4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة. جـ- تحدد فئات الصناعات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة. د- تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية:- 1- اعفاء ارباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة (12) سنة ابتداء من سنة التقدير التي تلي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الاستثماري حسب مقتضى الحال ويستثنى من هذا الاعفاء ارباح مشاريع التخزين التجاري للبضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي. 2- اعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 3- اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والاجور. 4- اعفاء الابنية والانشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي. 5- السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول بها فيها. 6- اعفاء منتوجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها ، على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام او نائبة وممثل عن كا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينة الوزير المختص. هـ - تخضع الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة والترخيص باقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي يضعها مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية