الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة
بالامور المالية والادارية واللوزام ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام
الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الأنظمة تبقى الأنظمة
الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
ب - يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي
ترتكب ضد أحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء
المصالحة او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.