التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - الوزير : وزير المالية. المناطق الحرة : هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة. المدير العام : مدير عام مؤسسة المناطق الحرة. المدير : مدير المنطقة الحرة. المؤسسة : مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. البضائع : جميع السلع والمواد مهما كان نوعها. رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية