الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك: -
الوزير : وزير المالية.
المناطق الحرة : هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع
تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة.
المدير العام : مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
المدير : مدير المنطقة الحرة.
المؤسسة : مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
البضائع : جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها.