التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوزام ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الأنظمة تبقى الأنظمة الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب - يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء المصالحة او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية