التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976

يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على أعمالها، وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها. ج - النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين. د - وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة. هـ - تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء. و - عقد القروض وابرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء. ز - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها. ح - اعداد مشاريع الأنظمة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية