الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على أعمالها، وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما
في ذلك:-
أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب - اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها.
ج - النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين.
د - وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة.
هـ - تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء.
و - عقد القروض وابرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
ز - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
ح - اعداد مشاريع الأنظمة.