الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 10- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أية بوليسة شحن بالبحر من قبل الشخص الذي ينظمها او ينفذها في شرق الأردن
أما بوليسة الشحن التي ترد من الخارج فتستوفى الرسوم عنها من الشخص الذي تصل إلى يده أولا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
الإحالة
المادة 10 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.