التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 5-أ- تستوفى رسوم الطوابع عن أية وثيقة مذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمها أو الشخص الذي نظمت بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل الشخص المذكور عند تنظيم الوثيقة على أن تراعى احكام المواد (6و7و8و9) من هذا القانون اما مستندات الرواتب او المخصصات او النفقات التي تدفع من الخزانة المالية او من اية دائرة او مؤسسة رسمية فيجوز حين تأدية قيمها ان تلصق عليها الطوابع وتبطل من قبل الموظف المعتمد في توزيعها. ب- تستوفى رسوم الطوابع عن عقد استئجار أي عامل أو خادم في جميع الأحوال من المستخدم (بكسر الدال). ج- إذا أبرز شخص الى إحدى محاكم شرق الاردن أية وثيقة لم تلصق عليها الطوابع او كانت الطوابع الملصقة عليها ناقصة أو لم تبطل بالصورة القانونية فعليه أن يلصق عليها الطوابع بالقيمة الحقيقية وأن يدفع الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون. د- أي شخص يطلب وثيقة رسمية أو خلاصة عنها مصدقة أو صورتها مصدقة وكانت هذه الوثيقة أو الخلاصة أو الصورة مما تستوفى عنها رسوم الطوابع فعلى ذلك الشخص أن يدفع الرسوم المذكورة. هـ- تستوفى رسوم الطوابع من الأفراد عن العقود التي تعقد فيما بينهم وبين الدوائر والمؤسسات الرسمية وتستثنى من الرسوم المذكورة عقود قروض البذور التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع. و-جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والاوراق التي تنظم خارج شرق الاردن تأييداً لمعاملات الحكومة لا تكون تابعة لرسوم الطوابع وكذا الاستدعاءآت التي يرسلها الافراد في البريد من غير البلاد الاردنية. ز- لا تستوفى رسوم الطوابع عند التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض الذي تحصل عليه دائرة البريد من اصحاب المصالح. ح- جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا اسناد التصرف المذكورة في الفقرة (4) من قسم الرسوم النسبية في الجدول المضموم لهذا القانون ليست تابعة لرسوم الطوابع. ط- لا تستوفى رسوم الطوابع عن تذاكر الدخول الى أماكن اللهو عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية أو الدينية حفلات لمنفعتها. ى -لا تستوفى رسوم طوابع الواردات عما يعطى للحجاج الفقراء من شهادات التطعيم ضد الجدري والتلقيح ضد الامراض الاخرى.

الإحالة

المادة 5 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية