الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 7-يدفع الرسم الواجب استيفاؤه عن أية وثيقة نظمت خارج شرق الأردن وكانت تابعة لرسوم الطوابع وتلصق عليها الطوابع
وتبطل من قبل الشخص الذي يقبلها أو يستعملها في شرق الأردن وذلك عند قبولها أو استعمالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
الإحالة
المادة 7 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.