الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926
8 - تطلب ادارة الصحة الى مشغل او مالك ارض او حديقة او منزل ان يقوم بالتدابير التي تراها لازمة بموجب ورقة تبليغ
واذا لم يقم هذا الشخص بانفاذ طلبات ادارة الصحة بعد وصول ورقة التبليغ اليه يحق اذ ذاك لها ان تجري هي التدابير المقتضاه
على ان تحصل ما تنفقه على ذلك من الشخص ذي التعلق الا انه حينما يشهد الطبيب بعدم امكان اعطاء الانذار لان المسألة
مستعجلة فيحق له حينئذ اتخاذ التدابير الضرورية بالنيابة عن الدائرة المذكورة بدون اعطاء الانذار وتحصيل ما انفق على
ذلك من الشخص ذي العلاقة. تحصل ايةنفقات سواء أانفقت بعد اعطاء انذار ام بدون اعطائه وفاقا لاحكام قانون جباية الضرائب
لسنة 1935.