التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926

8 - تطلب ادارة الصحة الى مشغل او مالك ارض او حديقة او منزل ان يقوم بالتدابير التي تراها لازمة بموجب ورقة تبليغ واذا لم يقم هذا الشخص بانفاذ طلبات ادارة الصحة بعد وصول ورقة التبليغ اليه يحق اذ ذاك لها ان تجري هي التدابير المقتضاه على ان تحصل ما تنفقه على ذلك من الشخص ذي التعلق الا انه حينما يشهد الطبيب بعدم امكان اعطاء الانذار لان المسألة مستعجلة فيحق له حينئذ اتخاذ التدابير الضرورية بالنيابة عن الدائرة المذكورة بدون اعطاء الانذار وتحصيل ما انفق على ذلك من الشخص ذي العلاقة. تحصل ايةنفقات سواء أانفقت بعد اعطاء انذار ام بدون اعطائه وفاقا لاحكام قانون جباية الضرائب لسنة 1935.

الإحالة

المادة 8 من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية