التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926

المادة (1) على كل شخص يشغل بناء او حديقة او ارضاً ان يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية وفقاً لاحكام هذا القانون او ماتصدره دائرة الصحة بمقتضاه من النظامات لمنع تولد البآعوض( ملاحظة) ان لم يكن للبيت ، او للحديقة ، او للارض شخص يشغلها فان صاحب الملك يعتبر مسؤولا وبحالة وجود شخصين او اكثر مشغلين او مالكين عقاراً ما بالاشتراك فيعتبر كل منهم بموجب هذا القانون مشغلاً او مالكاً.

الإحالة

المادة 1 من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية