التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926

يحق لموظفي ادارة الصحة الدخول الى اي ملك كان في الاوقات المناسبة من النهار للتفتيش على الاماكن التي من المحتمل ان يتولد الباعوض فيها انما محظورعليهم الدخول الي بيت سكن دون موافقة ساكنه او بدون أمر من الحاكم الاداري او حاكم الصلح ويترتب عليهم في هاتين الحالتين ان يستصحبوا مختار الحي معهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية