التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60616 آذار 1953

المادة 6- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الأول في جميع الوزارات - باستثناء موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية- من قاض من محكمة التمييز رئيساَ، وقاض من محكمة الاستئناف والنائب العام في احدى الضفتين ينتخبهم وزير العدلية وموظفين اثنين من الدرجة الثانية فما فوق يختارهما رئيس الوزراء من موظفي الحكومة اعضاء.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية