التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60616 آذار 1953

المادة 11- يحق للجنة ان تعهد الى احد اعضائها القيام بعمل معين من اعمالها او اكثر ويكون لهذا العضو جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للجنة بموجب المواد السابقة، ويقدم هذا العضو تقريراَ مفصلاَ الى اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة اتخاذ الأجراءات التي تراها مناسبة بالأستناد الى هذا التقرير او اعادة التحقيق كاملاَ او اي جزء منه بحسب ما تراه.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية