التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60616 آذار 1953

المادة 8- تؤلف لجنة او اكثر بحسب ما تقتضيه الحاجة لموظفي الصنف الثاني في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر والهيئات التي للحكومة حق الاشراف عليها من احد قضاة محكمة التمييز او الاستئناف ينتخبه وزير العدلية رئيساَ ومن موظفين اثنين في كل وزارة كاعضاء ينتخبهم الوزير المختص في الوزارة او المصلحة التابعة اليه.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية