التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3380، ص 452
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3380ص 45216 آذار 1986

أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الاردني ) وتتألف على الوجه التالي: 1-رئيس هيئة الاركان العامة. رئيسا 2- مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للعمليات. 3- مدير المساحة العسكرية. 4-مدير الاراضي والمساحة. 5-وكيل وزارة الزراعة. 6-وكيل وزارة الاشغال العامة . أعضاء 7-وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 8-الامين العام لوزارة التخطيط. 9-نائب رئيس سلطة وادي الاردن. 10-المدير العام للمركز الجغرافي الاردني. ب- تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضرها ستة من اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات فيها بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. ج- تختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة للمركز وتقرير الخطوط العريضة لاعماله والموافقة على الخطط الخاصة بتلك الاعمال ، كما تمارس الصلاحيات والحقوق الاخرى المخولة اليها بمقتضى هذا القانون او أي نظام يصدر بموجبه. د- للجنة العليا أن تدعو أي موظف من موظفي الحكومة لحضور اجتماعاتها للافادة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية في المهام والواجبات المنوطة بالمركز على أن لا يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية