التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3380، ص 452
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3380ص 45216 آذار 1986

لرئيس الوزراء أن يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته في العمل المطلوب من اجله ويشترط في ذلك ان تعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد والذي كلف بالعمل في المركز خدمة مقبولة للتقاعد وان تدفع الرواتب والعلاوات التي يستحقها اثناء تكليفه من موازنة المركز وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر.

الإحالة

المادة 16 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية