الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 99616 أيار 1979
المادة11-أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يتم تحصيل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون
والقانون رقم( 1) لسنة 1973 بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك عند التخلف عن دفعها.
ب- اذا لم تكن اي شركة عادية خارج مدينة عمان قد دفعت الرسوم الاضافية المنصوص عليها بقانون الرسوم الاضافية للجامعة
الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973 عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون ،فيحصل من تلك الشركة مبلغ مقطوع يعادل نصف الرسم
السنوي لترخيص المهنة وذلك عن كل سنة من المدة التي لم يدفع عنها الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية.
ج- اذا لم يكن اي مستودع ادوية او صيدلية في المملكة قد دفع الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973
عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون فيحصل من ذلك المستودع او الصيدلية مبلغ مقطوع يعادل نصف رسم خدمات المكاتب
المهنية المترتب على المستودع اوالصيدلية وفقا لاحكام القانون الخاص بذلك الرسم الذي كان معمولا به عند تحققه وذلك
عن كل سنة لم تدفع عنها االرسوم الاضافية للجامعة الاردنية ولغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر رسم مزاولة المهن
السنوي الذي تحقق على المستودع او الصيدلية لنقابة الصيادلة بمثابة رسم خدمات المكاتب المهنية للفترة التي سبقت نفاذ
قانون رسم خدمات المكاتب المهنية رقم (7 ) لسنة 1977.
د- يعفى الصيدلي المنتسب لنقابة الصيادلة من الرسم المتحقق بمقتضى المادة(12) من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية
رقم (1) لسنة 1973 - اذا دفع الرسم المتحقق بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.