التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 99616 أيار 1979

المادة3- أ - يستوفى (1%) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع علىالمساهمين في الشركات المساهمة العامة اوالمساهمة الخصوصية العاملة في المملكة ويدفع هذا الرسم خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة علىالميزانية السنوية للشركة. ب- يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات المساهمة العامة والخصوصيةمن احكام هذه الفقرة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين، وتستوفىهذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدرا وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم. ج- يستوفى( 1%) من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية وبدفع الرسم الاضافي في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية لسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية