التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 99616 أيار 1979

المادة9-أ - يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير في بقية مدن المملكة وقراها. ج- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية