الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 99616 أيار 1979
المادة3- أ - يستوفى (1%) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع علىالمساهمين في الشركات المساهمة العامة اوالمساهمة الخصوصية
العاملة في المملكة ويدفع هذا الرسم خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة علىالميزانية السنوية للشركة.
ب- يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء
الشركات المساهمة العامة والخصوصيةمن احكام هذه الفقرة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين،
وتستوفىهذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدرا وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا
بعد استيفاء هذه الرسوم.
ج- يستوفى( 1%) من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية وبدفع الرسم الاضافي
في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية لسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.