التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 99616 أيار 1979

المادة7- تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء اومزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية اوعن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع اوالمتعهد حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 7 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية