الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
تعاريف
تعني كلمة( شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة.
وتعني كلمة( مهنة) حيثما وردت في هذا القانون اية تجارة او صنعة او حرفة او اي عمل آخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
الإحالة
المادة 2 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.