الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
المادة( 16)
العقوبات.
كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة:-
أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او.
ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه او.
ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى احكام المادة السادسة او.
د- قصر في تجديد رخصته وفي دفع رسومها خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة ،او
هـ- قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة الرابعة عشرة ،او
و- خالف بأية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون ،
فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر
وفي حالة تكرر هذه المخالفة يغرم بضعفي الرسم الذي يتحقق عليه او بالحبس مدة لاتتجاوز سته اشهر.