التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية

المادة 11من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر على انه يجوز لاغراض علمية لاستنباط جديدة زراعة اصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص من الوزير تحدد فيه الجهة والمساحة التي تزرع فيها تلك الاصناف.

الإحالة

المادة 11 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية