الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:-
أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها.
ب-تنظيم ادوار الرعي وتجديد فتراته لكل منطقة جغرافية.
ج-تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخالها للرعي في كل منطقة.
د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك.
هـ-استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت اسالة المياه ونشرها لاغراض انتاج النباتات
العلفية.
و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي.
ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات
او التشويه او التخريب او الابادة او سوء الاستعمال.