التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 124من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا المشار اليها باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها كمراعي في انتاج الاعلاف بقرار من مجلس الوزراء (بتنسيب من الوزير بعد الاستئناس برأى وزير المالية / الاراضي) الذي يحدد مساحتها وابعادها بما يتلاءم وطبيعة المنطقة الطوبوغرافية والمناخية وغير ذلك من الامور الفنية.

الإحالة

المادة 124 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية