التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · تقاوى الحاصلات الزراعية

المادة 13من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب الثالث تقاوى الحاصلات الزراعية الفصل الاول انتاج التقاوى المادة (13) لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة انواعها ،يحدد الوزير بقرار منه الحاصلات الزراعية التي تسري عليها احكام هذا الباب كما يحدد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه.

الإحالة

المادة 13 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية