الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزراعة بموجبها
وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل من رأس الغنم او الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه
لغايات الاتجار خلافا لاحكم المادة 134 من هذا القانون ا القرارات الصادرة بموجبها وتضاعف العقوبة في حالة التكرار
وتصادرة الحيوانات موضوع المخالفة. وللحاكم الاداري غلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر
يوما ولا تزيد على ستين يوما.
ج- اذا كانت المخالفة تتعلق بانشائ مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك او توسيع مساحتها او اضافة انشاءات
اخرى اليها دون الحصول على ترخيص فيترتب على المخالف ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه فان
لم يتم بذلك فتتم ازالة المخالفة بالطريقة التي يراها الوزير مناسبة على نفقة المخالف.