الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات
تسجيلها وشروط تداولها وتتولى ايضا تقديم التواصي للوزير في كل ما له علاقة بعلف الحيوان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 137 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.